أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : إمامة مقطوع اليدين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
إمامة مقطوع اليدين
معلومات عن الفتوى: إمامة مقطوع اليدين
رقم الفتوى :
8772
عنوان الفتوى :
إمامة مقطوع اليدين
القسم التابعة له
:
أحكام الإمامة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : هل يجوز إمامة شخص مقطوع اليدين ؟ .
نص الجواب
أجاب : الصلاة خلف إمام مقطوع اليدين صحيحة وإن كانت مكروهة إذا وجد غيره ، جاء فى تفسير القرطبى"ج 1 ص 354"ما نصه :ولا بأس بإمامة الأعمى والأعرج والأشل والأقطع والخصى والعبد إذا كان كل واحد منهم عالما بالصلاة ، وقال ابن وهب : لا أرى أن يؤم الأقطع والأشل ، لأنه منتقص عن درجة الكمال وكرهت إمامته لأجل النقص .
وخالفه جمهور أصحابه وهو الصحيح ، لأنه عضو لا يمنع فقده فرضا من فروض الصلاة ، فجازت الإمامة الراتبة مع فقده كالعين . وقد روى أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، وكذا الأعرج والأقطع والأشل والخصى قياسا ونظرا وقد روى عن أنس ابن مالك أنه قال فى الأعمى : وما حاجتهم إليه ؟ وكان ابن عباس وعتبان بن مالك يؤمان وكلاهما أعمى، وعليه عامة العلماء . انتهى .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: